الشيخ محمد علي الأنصاري
165
الموسوعة الفقهية الميسرة
وتارة لا يوجب حقّا أيضا ، مثل استيلاء الحاكم والأب والجدّ والسيّد على من لهم الولاية عليه ، فإنّ الاستيلاء لم يوجب لهم حقّا ، بل الاستيلاء نفسه ناشئ من حقّ الولاية التي تكون لهم . 2 - تقسيمه إلى ما يوجب الضمان وما لا يوجبه : فالأوّل مثل الغصب ، والثاني كغيره ممّا تقدّم . 3 - تقسيمه إلى حقيقي وحكمي : فالحقيقي مثل حيازة المباحات مع قصد تملّكها ، كوضع الشبكة لصيد السمك أو الطائر . فلا إشكال في كون الاستيلاء هنا مملّكا . والحكمي هو أن يأتي الشيء المباح كالصيد ، أو الماء ، أو نحوهما إلى ملك الإنسان من دون أن يقصد تملّكه ، فللفقهاء كلام في كونه سببا للملك أو لا . نعم هو موجب للحقّ ، فمالك الأرض أو الشبكة أحقّ من غيره بذلك الماء أو الصيد قطعا « 1 » . مظانّ البحث : تعلم ممّا تقدّم . . استيلاد لغة : مصدر استولد ، يقال : استولد الرجل المرأة ، أي أحبلها . فالاستيلاد هو الإحبال « 1 » . ولا فرق - على الظاهر - في هذا الإطلاق بين أن تكون المستولدة حرّة أو أمة . اصطلاحا : يأتي الاستيلاد في كلمات الفقهاء بمعنيين : الأوّل - بمعنى قابليّة الإحبال ، فيكون مقابلا للعقم ، وبهذا الإطلاق يستعمل في الحرّة والأمة ، والرجل والمرأة . ومنه قولهم في أحكام النكاح : لو شرط الزوج استيلاد الزوجة فخرجت عقيما « 2 » . . . الثاني - بمعنى الإحبال فعلا ، وبهذا الإطلاق يستعمل في خصوص الأمة ، فيقال : استيلاد الأمة أو الأمة المستولدة ونحو ذلك ، ولذلك أحكام جعلوها في موضع خاصّ تحت عنوان « الاستيلاد » أو « امّ الولد » . وقد عرّفوا الاستيلاد بهذا المعنى بتعاريف عديدة ، أهمّها :
--> ( 1 ) انظر القواعد الفقهية 1 : 154 ، قاعدة اليد . 1 المصباح المنير : « ولد » . 2 انظر قواعد الأحكام 2 : 33 .